اعلان الهد

تطبيق أحكام لائحة التقييم والتحقق المعدلة

      تطبيق أحكام لائحة التقييم والتحقق المعدلة      

هذه هي التعليمات العامة المعتمدة من الإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (صناعى - زراعی - تجاری - فندقى )
بشأن : كيفية تطبيق بعض أحكام لائحة التقييم والتحقق المعدلة - البرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 19/1/2022 ، لتطبيق ما ورد فيها والعمل بأحكامها منذ تاريخه .         وراعت البنود التالية :ــ
    الطلاب المقيدين    
اولا : يخضع الطلاب المقيدين بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة ( صناعي - زراعى - تجاری - فندقى ) على منهجية الجدارات المهنية لأحكام قانون التعليم رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة اله، وما يستحدث من قرارات في شأن معاملة الطلاب المنتظمين وعلاقاتهم بالمدرسة من ناحية ( سن القبول - الانتظام - نسب حضور التحريري والعملي - إعادة القيد ..... إلخ ) .
    الطلاب المدمجين    
ثانيا : يحق للطلاب المدمجين طبقا للقرار الوزاري رقم ۲۲۹ بتاريخ 11/8/2019 التقدم للمدارس الثانوية الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية في البرامج المخصصة لهم طبقا للنوعية الملحقين عليها ، على أن يتقدموا في المواعيد المحددة في بداية العام الدراسي مراعاة لحضورهم جميع وحدات البرنامج المتقدمين عليه وجميع التقييمات الخاصة بالوحدات في المواعيد المحددة لها .
   الطالب المتغيب    
ثالثا : الطالب المتغيب عن التقييم بدون عذر تقبله الجهات المختصة في أكثر من وحدتين لا يحق له دخول الدور الثاني في ذات العام ويعتبر راسبا ويتقدم في العام التالى مباشرة في الوحدات التي لم يجتزها فقط ، وفي حال تطوير البرنامج بإضافة أو حذف وحدات لا
يؤثر ذلك على حالة الطالب الراسب حيث أنه يلزم بإعادة الوحدات الراسب فيها فقط بالعام الراسب فيه .
    البرنامج العلاجي    
رابعا : يحق للطالب دخول برنامج علاجي عقب انتهاء الفصل الدراسي الأول أو الثاني في أي عدد من الوحدات بشرط حضوره أحد التقييمات في كل وحدة من الوحدات التي يتقدم فيها لبرنامج علاجي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة للبرنامج العلاجي لكل وحدة .
خامسا : لا يحق للطالب التقدم للفرصة الثالثة بالفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني إلا بعد سداد رسوم البرنامج العلاجي وحضوره مالا يقل عن ٨٠٪ من عدد ساعات البرنامج العلاجي : ولا يتم إجراء البرنامج العلاجي إلا في الوحدات الخاصة بالجدارات الفنية فقط .
سادسا : البرنامج العلاجي بالدور الثاني اختياريا وليس إجباريا ولا يحق التقدم له إلا بعد سداد الرسوم المقررة له .
سابعا : يتم إيداع الرسوم المقررة للبرامج العلاجية بعد تحصيلها من الطلاب بالحساب الموحد للمدرسة بالإدارة التعليمية بمعرفة سكرتير كل مدرسة.
    التقييم النهائي    
ثامنا : لا يحق للطالب التقدم للتقييم النهائي في نهاية الصف الثالث إلا بعد اجتيازه لجميع وحدات البرنامج على مدارس السنوات الثلاث لاعتبار البرنامج وحدة واحدة لا تتجزأ .
تاسعا : الطالب الذي له حق دخول الدور الثاني بالصف الثالث في بعض وحدات الجدارات الفنية التي لم يجتزها بالدور الأول يتقدم للتقييم النهائي بالدور الثاني شريطة اجتيازه لتلك الوحدات على أن يتقدم لامتحان الجدارات الأساسية بالدور الأول .
    نظام العمال    
عاشرا : الطالب الراسب لعامين متتالين بصفوف النقل بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية يحق له التقدم من الخارج على نظام العمال على أقرب ( شعبة ، قسم ، تخصص ) للبرنامج الذي كان مقيدا عليه وذلك بعد استطلاع رأى التوجيه العام المركزي المختص بالإدارة العامة للنوعية ( صناعى - زراعى - تجارى - فندقى ) تنفيذا لنص البند خامسا من الكتاب الدورى رقم (۸) بتاريخ ١٢/١٦/۲۰۲۰ بشأن تحويل الطلاب بين مدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة .
    الطالبات المتزوجات    
حادي عشر : الطالبات المتزوجات بصفوف النقل والدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية يحق لهن التقدم على نظام العمال في ذات العام مع استثنائهن من شرط مرور عام دراسي كامل طبقا لفتوى الإدارة العامة للشئون القانونية الصادرة (ملف رقم (١٤٠٥ / ف / ٢٠١٠ ) في هذا الشأن على أقرب ( شعبة / قسم / تخصص للبرنامج اللاني كن مقيدات عليه وذلك بعد استطلاع رأى التوجيه العام المركزى المختص بالإدارة العامة للنوعية ( صناعي - زراعی - تجاری – فندقی ) .
    الطلاب مقيدي الحرية    
ثاني عشر : الطلاب مقيدى الحرية بصفوف النقل والدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية يحق لهم التقدم للامتحان على نظام العمال لعدم استطاعتهم الانتظام بالدراسة وذلك طبقاً لفتوى الإدارة العامة للشئون القانونية الصادرة في هذا الشأن( ملف ) رقم ٢٦٤٢ / ف / ٢٠١٥ ) مع استثنائهم من الشروط الخاصة بالتقدم على نظام العمال طبقا للقرار الوزاري رقم (٥٦٢) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته ، على أن يتقدموا على أقرب ( شعبة / قسم / تخصص ) للبرنامج الذي كانوا مقيدين عليه وذلك بعد استطلاع رأى التوجيه العام المركزى المختص بالإدارة العامة للنوعية ( صناعى - زراعی - تجاری - فندقی ).
    ملف الانجاز    
ثالث عشر : يحق لكل طالب مراجعة ملف الإنجاز الخاص به في أي وقت بعد موافقة المحقق الداخلي المختص ، كما يحق له الحصول عليه بعد مرور شهر من إعلان نتيجة الدبلومات الفنية وانتهاء فترة التظلمات .
رابع عشر : بالنسبة للطلاب الراسبين في التقييم النهائي سواء بالدور الأول أو بالدور الثانى يتم احتفاظ الطالب بدرجة ملف الإنجاز الحاصل عليها عند تقدمه للتقييم النهائي لأول مرة ولا يتم إعادة تقييم ملف الإنجاز لهم مرة أخرى إلا في حالة الغياب الكلى في الجدارات الأساسية والتقييم النهائي لاعتبار الطالب في هذه الحالة ( غياب كلى ) واحتساب العام له عام عدم تقدم لا يحتسب ضمن عدد مرات الرسوب .
خامس عشر : الطالب الذي تغيب في جميع المواد بالدور الأول ( جدارات أساسية - تقييم نهائي ( وله درجة في ملف الإنجاز ) لا يتم رصدها بكشوف الرصد ( الشيت ) ويعتبر غياب كلى .
    التظلم ضد قرارات التقييم    
سادس عشر : يحق لكل طالب التقدم بتظلم لإدارة المدرسة ضد قرارات التقييم وتلتزم إدارة المدرسة بذلك ، ويتم توثيق إجراءات التظلمات وإبلاغ جميع العاملين المختصين والطلاب بها ويتم عمل سجلات خاصة بها والاحتفاظ بها وتخزينها بشكل آمن مع أدلة الطلاب المرتبطة بها وإتاحتها للمحقق الخارجي عند الطلب .
    لائحة التقييم والتحقق المعدلة    
سابع عشر : بالنسبة للمادة رقم (١٤ ) من لائحة التقييم والتحقق المعدلة يراعى ما يلى :
1- لا يتم اعتماد أي عذر مرضى غير صادر من اللجان الطبية المتخصصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى التابع لها الطالب .
2- يتم إجراء البرنامج العلاجي للطلاب ذوى الأعذار المرضية والقهرية المتغيبين عن التقييمات أو التقييم النهائي وليس المتغيبين عن حضور جميع الوحدات بالكلية ( دراسة / تقييم ) حيث نصت المادة رقم (١٤) من لائحة التقييم والتحقق في بدايتها على ...
في حالة تعذر الطالب عن أداء الامتحانات سواء في تقييم الوحدات أو التقييم النهائي لظروف مرضية أو قهرية .
3- الطلاب المحرومين من التقدم لامتحانات النقل والدبلوم لا يحق لهم التقدم للبرامج العلاجية ولو كانوا من ذوى الأعذار القهرية أو المرضية وذلك طبقا لنص المادة ۳۷ من قانون التعليم رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ والتي توجب على الطالب حضور نسبة %۷۵ من مجموع الدروس العملية بالمدرسة بغض النظر عن سبب الغياب .
4- لا يتم البت في حالات الطلاب ذوى الأعذار المرضية أو القهرية إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة ( صورة من العذر المرضى أو القهري - بيان بعدد الوحدات التي تغيب عن تقييماتها الطالب صاحب العذر - إفادة من شئون الطلاب بالمدرسة التابع لها الطالب تفيد بأحقيته في دخول امتحانات النقل أو الدبلوم من عدمه ( حقق / لم يحقق نسبة ٧٥% ) ) 5- الطلاب ذوى الأعذار الذين يحق لهم التقدم للبرامج العلاجية لابد لهم من سداد رسوم البرنامج العلاجي 
6- لا يتم مخاطبة الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في شأن الطلاب ذوى الأعذار المرضية إلا عن طريق التعليم الفني بالمديرية المختصة بخطاب مرفقا به المستندات المطلوبة والموضحة بعاليه .
7- لا يتم مخاطبة الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني في شأن الطلاب المتغيبين بغير عذر حيث تنطبق عليهم أحكام المادتين ( ۵ ،۷ ) من لائحة التقييم والتحقق المعدلة ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لكل طالب طبقا لما هو موضح بالمادتين .
يراعى الالتزام بكافة ما ورد بهذه التعليمات كل فيما يخصه .
تحياتي .. سامي حسن بدر

أكتب تعليق

Facebook SDK

اعلان الهد